أشبهها ، فليس في شيء منها زكاة ، وإن بلغ ثمنه شيئا كثيرا ، إلّا أن يباع ويحول على ثمنه الحول.
وأمّا الإبل والبقر والغنم ، فليس في شيء منها زكاة ، إلّا إذا كانت سائمة ، ويكون قد حال عليه الحول فصاعدا.
فإمّا المعلوفة منها فليس في شيء منها زكاة على حال.
وحكم الجواميس حكم البقر في وجوب الزّكاة عليها.
وأمّا الخيل. ففيها الزّكاة مستحبّة ، إذا كانت إناثا سائمة فإن كانت معلوفة ، فليس فيها شيء.
وليس على الإنسان زكاة فيما يملكه من خادم يخدمه أو دار يسكنها ، إلّا أن تكون دار غلّة. فإن كان كذلك ، يستحبّ أن يخرج منها الزّكاة. فأما زكاة الحليّ ، فإعارته لمن يحتاج إليه إذا كان مأمونا.
باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما تجب
أمّا الذّهب فليس في شيء منه زكاة ، ما لم يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ ذلك ، كان فيه نصف دينار. ثمَّ ليس فيه شيء ما لم تزد عليه أربعة دنانير. فإذا زاد ذلك ، كان فيه ستّة أعشار. ثمَّ على هذا الحساب كلّما زادت أربعة دنانير ، كان فيها زيادة عشر دينار بالغا ما بلغ. وليس فيما دون ذلك شيء.