ناسيا ثمَّ تيقّن ، وجب عليه ان يستنجي ويعيد الصّلاة. فإن كان قد استنجى وترك غسل إحليله من البول ، وجب عليه غسل الإحليل ، دون الاستنجاء ودون شيء من أعضاء الطّهارة. فإن كان قد صلّى ، وجب عليه إعادة الصّلاة.
ومن ترك عضوا من أعضاء الطّهارة متعمّدا أو ناسيا وصلّى ثمَّ ذكر ، وجب عليه إعادة الوضوء والصّلاة. ومن شكّ في غسل الوجه وقد غسل اليدين ، وجب عليه غسل الوجه ثمَّ غسل اليدين فإن شكّ في غسل اليدين وقد مسح برأسه ، رجع ، فغسل يديه ، ثمَّ مسح برأسه فإن شكّ في مسح رأسه وقد مسح رجليه ، رجع ، فمسح رأسه ، ثمَّ رجليه بما بقي في يديه من النّداوة. فإن لم يبق فيهما نداوة أخذ من أطراف لحيته أو من حاجبه أو من أشفار عينيه ، ومسح برأسه ورجليه. فإن لم يبق في شيء من ذلك نداوة ، وجب عليه إعادة الوضوء. فإن انصرف من حال الوضوء وقد شكّ في شيء من ذلك ، لم يلتفت اليه ، ومضى على يقينه.
باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
الّذي ينقض الطّهارة : النّوم الغالب على السّمع والبصر ، والمرض المانع من الذّكر ، والبول ، والغائط ، والرّيح ، والجنابة والحيض ، والاستحاضة ، والنّفاس ، ومسّ الأموات من النّاس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل.