يبلغ كلّ جنس منه ، الحدّ الذي تجب فيه الزّكاة. ولو أنّ إنسانا ملك من المواشي ما تجب فيه الزّكاة ، وإن كانت في مواضع متفرّقة ، وجب عليه فيها الزّكاة. وإن وجد في موضع واحد من المواشي ما تجب فيه الزكاة لملّاك جماعة لم يكن عليهم فيها شيء على حال. ولا بأس أن يخرج الإنسان ما يجب عليه من الزّكاة من غير الجنس الذي يجب عليه فيه بقيمته. وإن أخرج من الجنس ، كان أفضل.
باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة
لا زكاة في الذّهب والفضّة حتّى يحول عليهما الحول بعد حصولهما في الملك. فان كان مع إنسان مال أقلّ ممّا تجب فيه الزّكاة ، ثمَّ أصاب تمام النّصاب في وسط السّنة ، فليس عليه فيه الزّكاة حتّى يحول الحول على القدر الذي تجب فيه الزّكاة. وإذا استهلّ هلال الشّهر الثّاني عشر ، فقد حال على المال الحول ، ووجبت فيه الزّكاة. فإن أخرج الإنسان المال عن ملكه قبل استهلال الثّاني عشر ، سقط عنه فرض الزّكاة. وإن أخرجه من ملكه بعد دخول الشّهر الثّاني عشر ، وجبت عليه الزّكاة ، وكانت في ذمّته الى أن يخرج منه.
وأمّا الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب ، فوقت الزّكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد والجذاذ والصّرام ، ثمَّ ليس فيها