ومن عدم أحد هذه الأصناف التي ذكرناها ، أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا أو فضة ، لم يكن به بأس. وقد روي رواية أنّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهما. وقد روي أيضا أربعة دوانيق. والأحوط ما قدّمناه من أنّه يخرج قيمته بسعر الوقت.
فأمّا القدر الذي يجب إخراجه عن كلّ رأس ، فصاع من أحد الأشياء التي قدّمنا ذكرها. وقدره تسعة أرطال بالعراقيّ وستّة أرطال بالمدني. وهو أربعة أمداد. والمدّ مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف. والدرهم ستّة دوانيق. والدّانق ثماني حبّات من أوسط حبّات الشّعير. فأمّا اللّبن فمن يريد إخراجه ، أجزأه أربعة أرطال بالمدنيّ أو ستّة بالعراقي.
باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ومن يستحقها
الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد. ولو أن إنسانا أخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو من أوّل الشّهر الى آخره ، لم يكن به بأس ، غير أن الأفضل ما قدّمناه.
فإذا كان يوم الفطر ، فليخرجها ، ويسلّمها الى مستحقّيها فإن لم يجد لها مستحقّا ، عزلها من ماله ، ثمَّ يسلّمها بعد الصّلاة أو من غد يومه الى مستحقّيها. فإن وجد لها أهلا ، وأخّرها ،