ولا بأس أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب ممّا أخذوه من ثمن الخمور والخنازير والأشياء التي لا يحلّ للمسلمين بيعها والتّصرف فيها.
باب أحكام الأرضين وما يصح التصرف فيه منها بالبيع والشرى والتملك وما لا يصح
الأرضون على أربعة أقسام :
ضرب منها يسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال ، فتترك في أيديهم ، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر ، وكانت ملكا لهم ، يصحّ لهم التّصرّف فيها بالبيع والشّرى والوقف وسائر أنواع التّصرف.
وهذا حكم أرضيهم إذا عمروها وقاموا بعمارتها. فإن تركوا عمارتها ، وتركوها خرابا ، كانت للمسلمين قاطبة. وعلى الإمام أن يقبّلها ممّن يعمّرها بما يراه من النّصف أو الثّلث أو الرّبع. وكان على المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة ومئونة الأرض ، العشر أو نصف العشر فيما يبقى في حصّته ، إذا بلغ الى الحدّ الذي يجب فيه ذلك. وهو خمسة أوسق فصاعدا حسب ما قدّمناه.
والضّرب الآخر من الأرضين ، ما أخذ عنوة بالسّيف ، فإنّها تكون للمسلمين بأجمعهم. وكان على الإمام أن يقبّلها