والضّرب الرّابع ، كلّ أرض انجلى أهلها عنها ، أو كانت مواتا فأحييت ، أو كانت آجاما وغيرها ممّا لا يزرع فيها ، فاستحدثت مزارع.
فإن هذه الأرضين كلّها للإمام خاصة ، ليس لأحد معه فيها نصيب ، وكان له التّصرّف فيها بالقبض والهبة والبيع والشّرى حسب ما يراه ، وكان له أن يقبّلها بما يراه من النّصف أو الثّلث أو الرّبع ، وجاز له أيضا بعد انقضاء مدّة القبالة نزعها من يد من قبّله إيّاها وتقبيلها لغيره ، إلّا الأرضين التي أحييت بعد مواتها ، فإن الذي أحياها أولى بالتّصرف فيها ما دام يقبلها بما يقبلها غيره. فإن أبى ذلك ، كان للإمام أيضا نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه. وعلى المتقبّل بعد إخراجه مال القبالة والمؤن فيما يحصل في حصتّه ، العشر أو نصف العشر.
باب الخمس والغنائم
الخمس واجب في جميع ما يغنمه الإنسان.
والغنائم كلّ ما أخذ بالسّيف من أهل الحرب الذين أمر الله تعالى بقتالهم من الأموال والسّلاح والكراع والثّياب والمماليك وغيرها ممّا يحويه العسكر وممّا لم يحوه.
ويجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح