والثاني ينقضها ويوجب الطّهارة الكبرى.
والذي يتبع الطّهارة ممّا يحتاج الى العلم به ، للدّخول في الصّلاة وإن لم يقع عليه اسم الطّهارة ، العلم بإزالة النّجاسات من البدن والثياب ، لانّه لا يجوز الدّخول في الصّلوة مع نجاسة على البدن أو الثّوب كما لا يجوز الدّخول في الصّلاة مع عدم الطّهارة ونحن نرتّب ذلك على حسب ما تقتضيه الحاجة إليه ، إن شاء الله.
امّا العلم بوجوب الطّهارة فقد بيّنا حصوله لا محالة ، فلأجل ذلك لم نشرع فيه.
وامّا ما به تقع الطّهارة من المياه وغيرها فيجب ان يكون العلم به مقدّما على العلم بكيفيّة إيقاعها ، فلأجل ذلك بدأنا به في أوّل الكتاب ، ثمَّ نذكر بعد ذلك ما وعدنا من الأقسام الأخر ، إن شاء الله.
باب المياه وأحكامها
وما يجوز الطهارة به منها وما لا يجوز ، وبيان ما يقع فيها ممّا يغيّر حكم الطّهارة منها وما يرفع ذلك الحكم عنها.
الماء كلّه طاهر ما لم يقع فيه نجاسة تفسده. وهو على ضربين : طاهر مطهّر وطاهر ليس بمطهّر.