مجزأة عمّن يحجّ عنه. وهو إذا أيسر بعد ذلك ، كان عليه إعادة الحج.
ومتى نذر الرّجل أن يحجّ لله تعالى ، وجب عليه الوفاء به. فإن حجّ الذي نذر ، ولم يكن قد حجّ حجّة الإسلام فقد أجزأت حجّته عن حجّة الإسلام. وإن خرج بعد النّذر بنيّة حجّة الإسلام ، لم يجزئه عن الحجّة التي نذر بها ، وكانت في ذمّته. ومن نذر أن يحجّ ماشيا ، ثمَّ عجز عنه ، فليسق بدنة ، وليركب ، وليس عليه شيء. وإن لم يعجز عن المشي ، كان عليه الوفاء به. فإذا انتهى الى مواضع العبور ، فليكن فيها قائما ، وليس عليه شيء.
ومن حصلت معه الاستطاعة ، وجب عليه الحجّ على الفور والبدار دون التراخي. فإن أخّره وهو متمكّن من تقديمه ، كان تاركا فريضة من فرائض الإسلام.
ومن حجّ ، وهو مخالف لم يعرف الحقّ على الوجه الذي يجب عليه الحج ، ولم يخلّ بشيء من أركانه ، فقد أجزأته عن حجّة الإسلام ، ويستحبّ له إعادة الحجّ بعد استبصاره. وإن كان قد أخلّ بشيء من أركان الحجّ ، لم يجزأه ذلك عن حجّة الإسلام ، وكان عليه قضاؤها فيما بعد.
باب أنواع الحج
الحج على ثلاثة أضرب : تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وقران ، وإفراد.