إعادتها.
فأمّا المفرد ، فإن عليه ما على القارن سواء لا يختلف حكمها في شيء من مناسك الحج.
وانما يتميّز القارن من المفرد بسياق الهدي. فأمّا باقي المناسك ، فهما مشتركان فيه على السّواء. ولا يجوز لهما أن يقطعا التّلبية إلّا بعد الزّوال من يوم عرفة ، وليس عليهما هدي وجوبا. فان ضحيا استحبابا ، كان لهما فيه فضل ، وليس ذلك بواجب.
باب المواقيت
معرفة المواقيت واجبة ، لأنّ الإحرام لا يجوز إلّا منها. فلو أنّ إنسانا أحرم قبل ميقاته ، كان إحرامه باطلا ، واحتاج الى استيناف الإحرام من الميقات. اللهمّ إلّا أن يكون قد نذر لله تعالى على نفسه أن يحرم من موضع بعينه. فإنّه يلزمه الوفاء به حسب ما نذره. ومن أراد أن يحرم بالعمرة في رجب ، وقد قارب تقضّيه قبل أن يبلغ الميقات ، جاز له أن يقدّم إحرامه قبل أن يبلغ الميقات. ومن عرض له مانع من الإحرام ، جاز له أن يؤخّره أيضا عن الميقات. فإذا زال المنع ، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه. وإذا أحرم قبل الوقت ، وأصاب صيدا ، لم يكن عليه شيء. وإن أخّر إحرامه عن الميقات ، وجب عليه أن يرجع اليه ، ويحرم