ومن كان منزله دون هذه المواقيت إلى مكّة ، فميقاته منزله ، فعليه أن يحرم منه.
والمجاور بمكّة إذا أراد أن يحجّ ، فعليه أن يخرج الى ميقات أهله ، وليحرم منه. فإن لم يتمكّن ، فليخرج الى خارج الحرم ويحرم منه وإن لم يتمكّن من ذلك أيضا ، أحرم من مسجد الحرام.
ومن جاء الى الميقات ، ولم يقدر على الإحرام لمرض أو غيره ، فليحرم عنه وليّه ، ويجنّبه ما يجتنبه المحرم ، وقد تمَّ إحرامه.
باب كيفية الإحرام
الإحرام فريضة لا يجوز تركه. فمن تركه متعمّدا ، فلا حجّ له. وإن تركه ناسيا ، كان حكمه ما ذكرناه في الباب الأول إذا ذكر. فإن لم يذكر أصلا حتّى يفرغ من جميع مناسكه ، فقد تمَّ حجّه. ولا شيء عليه ، إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام.
فإذا أراد الإنسان أن يحرم بالحجّ متمتّعا ، فاذا انتهى الى ميقاته ، تنظّف ، وقصّ أظفاره ، وأخذ شيئا من شاربه ، ولا يمسّ شعر رأسه حسب ما قدّمناه ، ويزيل الشّعر من جسده وتحت يديه. وإن كان قد تنظّف واطّلى قبل الإحرام بيوم أو يومين إلى خمسة عشر يوما ، كان أيضا جائزا. إلا أنّ إعادة ذلك أفضل في الحال.