ولا يجوز للمحرم لبس السّلاح إلّا عند الضّرورة والخوف. ولا بأس أن يؤدّب الرّجل غلامه وخادمه وهو محرم ، غير أنّه لا يزيد على عشرة أسواط.
باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ
إذا صاد المحرم نعامة فقتلها ، كان عليه جزور. فإن لم يقدر على ذلك ، قوّم الجزاء وفضّ ثمنه على الحنطة ، وتصدّق به على كلّ مسكين نصف صاع. فإن زاد ذلك على إطعام ستّين مسكينا ، لم يلزمه شيء أكثر منه. وإن كان أقلّ منه ، فقد أجزأه. فإن لم يقدر على إطعام ستّين مسكينا ، صام عن كلّ نصف صاع يوما. فإن لم يقدر على ذلك ، صام ثمانية عشر يوما.
فإن صاد بقرة وحش أو حمار وحش ، فقتله ، كان عليه دم بقرة. فإن لم يقدر عليه ، قوّمها ، وفضّ ثمنها على الطّعام ، وأطعم كلّ مسكين نصف صاع. فإن زاد ذلك على إطعام ثلاثين مسكينا ، لم يكن عليه أكثر من ذلك. فإن لم يقدر على ذلك أيضا ، صام عن كلّ نصف صاع يوما. فإن لم يقدر على ذلك ، صام تسعة أيّام.
ومن أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا ، كان عليه دم شاة.