ومن قتل صيدا وهو محرم في غير الحرم ، كان عليه فداء واحد. فإن أكله ، كان عليه فداء آخر.
والمحلّ إذا قتل صيدا في الحرم ، كان عليه فداؤه. وإذا كسر المحرم قرني الغزال ، كان عليه نصف قيمته. فإن كسر أحدهما ، كان عليه ربع القيمة. فإن فقأ عينيه ، كان عليه القيمة. فإن فقأ واحدة منهما ، كان عليه نصف القيمة. فإن كسر إحدى يديه ، كان عليه نصف قيمته. فإن كسرهما جميعا ، كان عليه قيمته. فإن كسر إحدى رجليه ، كان عليه نصف قيمته. فإن كسرهما جميعا ، كان عليه قيمته. فإن قتله. لم يكن عليه أكثر من قيمة واحدة.
وإذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج ، فعليه أن يعتبر حال البيض : فإن كان قد تحرّك فيها فرخ ، كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم ، فإن لم يكن تحرّك فيها شيء ، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ، فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النّعام سواء. وقد بيّنّا ما يلزم من كسر بيض الحمام ، وينبغي أن يعتبر حاله : فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، لزمته عن كلّ بيضة شاة ، وإن لم يكن قد تحرّك ، لم يكن عليه إلّا القيمة حسب ما قدّمناه.
ومن رمى صيدا فأصابه ، ولم يؤثّر فيه ، ومشى مستويا ،