كثيرا ، لم يكن عليه شيء.
وكلّ صيد يكون في البحر فلا بأس بأكله طريّه ومالحه. وكلّ صيد يكون في البرّ والبحر معا ، فإن كان ممّا يبيض ويفرّخ في البحر ، فلا بأس بأكله ، وإن كان ممّا يبيض ويفرّخ في البرّ ، لم يجز صيده ولا أكله.
وإذا أمر السّيّد غلامه بالإحرام ، فأصاب صيدا ، كان على السّيّد الفداء. وكذلك إذا أمر المحرم غلامه بالصّيد ، كان عليه الفداء ، وإن كان الغلام محلا. ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ ، لم يكن عليه شيء. فإن قتله عمدا ، فليتصدّق بشيء.
وجميع ما قدّمناه من الصّيد ، يجب فيه الفداء ، ناسيا كان من أصابه أو متعمّدا ، كان عالما أو جاهلا.
ولا بأس أن يقتل الإنسان جميع ما يخافه في الحرم ، وإن كان محرما مثل السّباع والهوام والحيّات والعقارب. ويرمي الغراب رميا ، ولا يجوز له قتله. ومن قتل أسدا لم يرده ، كان عليه كبش. ولا يجوز للمحرم أن يقتل البقّ والبرغوث وما أشبههما في الحرم. فإن كان محلا ، لم يكن به بأس. وكلّ ما يجوز للمحلّ ذبحه أو نحره في الحرم ، كان أيضا ذلك للمحرم جائزا مثل الإبل والبقر والغنم والدّجاج الحبشيّ. وكلّ ما يدخله المحرم الحرم أسيرا من السّباع ، أو اشتراه فيه ، فلا بأس بإخراجه ، مثل السّباع والفهود أو ما أشبههما.