شعرها إن كان مشدودا. وإن لم تفعل ، فليس به بأس ، إلّا أن يمنع من إيصال الماء إلى أصول شعرها ، فإنّه يلزمها حينئذ حلّ شعرها ليصل الماء إلى أصله.
فإن كان على الرّجل خاتم أو على المرأة دملج أو سير وما أشبهها ، فليوصل الماء إلى ما تحت ذلك. فإن لم يمكن ذلك إلّا بنزعه ، نزعاه. وإن جري الماء تحت قدم الجنب ، فقد أجزأه. وإن لم يجر ، وجب عليه غسله. ولا بأس ان يختضب الجنب ، واجتنابه أفضل.
وليس على المغتسل من الجنابة وضوء لا قبله ولا بعده. فإن توضّأ قبله أو بعده معتقدا بأنّ الغسل لا يجزيه ، كان مبدعا. وكلّ ما عدا غسل الجنابة في الأغسال ، فإنّه يجب تقديم الطّهارة عليه أو تأخيرها. وتقديمها أفضل ، إذا أراد الدّخول به في الصّلاة. ولا يجوز الاقتصار على الغسل. وإنّما ذلك في الغسل من الجنابة حسب. وإن لم يرد الصّلاة في الحال ، جاز أن يفرد الغسل من الوضوء ، غير أن الأفضل ما قدّمناه.
باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء واغسالهن
الحائض هي التي ترى الدّم الحارّ الأسود الذي له دفع. وبهذه الصّفات يتميّز من دم الاستحاضة والعذرة والقرح وغيرها. فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة ، فلتدخل المرأة قطنة : فإن