وإذا اضطرّ المحرم إلى أكل الميتة والصّيد ، أكل الصّيد فداه ، ولا يأكل الميتة. فإن لم يتمكّن من الفداء ، جاز له أن يأكل الميتة. وإذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم ، أو ذبحه محلّ في الحرم ، لم يجز أكله ، وكان حكمه حكم الميتة سواء.
وإذا جامع المحرم امرأته متعمّدا قبل الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان جماعة في الفرج ، كان عليه بدنة والحجّ من قابل ، سواء كانت حجّته حجة الإسلام أو كانت تطوّعا ، وتكون حجّته الأولى له ، والثّانية تكون عقوبة. فإن كان قد استكره امرأته على الجماع ، كان عليه كفّارة أخرى وإن طاوعته ، كان على كلّ واحد منهما بدنة والحجّ من قابل. وينبغي أن يفترقا ، إذا انتهيا الى المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا ، إلى أن يقضيا المناسك. وحدّ الافتراق ألّا يخلوا بأنفسهما إلّا ومعهما ثالث. وإن كان جماعه فيما دون الفرج ، كان عليه بدنة ولم يكن عليه الحجّ من قابل. وإن كان جماعه في الفرج بعد الوقوف بالمشعر الحرام ، كان عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل. وإن كان مجامعته ناسيا ، لم يكن عليه شيء.
وإذا جامع الرّجل أمته وهي محرمة بأمره ، وكان الرّجل محلا ، كان عليه بدنة. وإن كان إحرامها من غير إذنه ، لم لم يكن عليه شيء. فإن لم يقدر على بدنة ، كان عليه دم شاة