أو صيام ثلاثة أيّام.
ومتى جامع الرّجل قبل طواف الزّيارة ، كان عليه جزور. فإن لم يتمكّن ، كان عليه بقرة. فإن لم يتمكّن ، كان عليه شاة. ومتى طاف الإنسان من طواف الزّيارة شيئا ، ثمَّ واقع أهله قبل أن يتمّه ، كان عليه بدنة وإعادة الطّواف. وإن كان سعى من سعيه شيئا ، ثمَّ جامع ، كان عليه الكفّارة ، ويبني على ما سعى. وإن كان قد انصرف من السّعي ظنّا منه انه تمّمه ، ثمَّ جامع ، يلزمه الكفّارة ، وكان عليه تمام السّعي.
ومتى جامع الرّجل بعد قضاء مناسكه قبل طواف النّساء ، كان عليه بدنة. فإن كان قد طاف من طواف النّساء شيئا ، فإن كان أكثر من النّصف ، بنى عليه بعد الغسل ، ولم تلزمه الكفّارة ، وإن كان قد طاف أقلّ من النّصف ، كان عليه الكفّارة وإعادة الطّواف. ومن جامع امرأته ، وهو محرم بعمرة مبتولة ، قبل أن يفرغ من مناسكها ، فقد بطلت عمرته ، وكان عليه بدنة ، والمقام بمكّة إلى الشّهر الدّاخل الى أن يقضي عمرته ، ثمَّ ينصرف إن شاء.
ومن عبث بذكره حتّى أمنى ، كان حكمه حكم من جامع على السّواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنّه يلزمه الحجّ من قابل. وإن كان بعد ذلك ، لم يكن عليه غير الكفّارة شيء. ومن نظر الى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة ، فإن لم