بعضه ، فإن كان قد جاز النّصف ، فليتوضّأ ، ويتمّم ما بقي ، وإن كان حدثه قبل أن يبلغ النّصف ، فعليه إعادة الطّواف من أوّله.
ومن طاف طواف الفريضة وصلّى ، ثمَّ تبيّن أنّه كان على غير وضوء ، توضّأ ، وأعاد الطّواف والصّلاة. وإن كان طوافه طواف النّافلة ، توضّأ ، وأعاد الصّلاة.
ومن قطع طوافه بدخول البيت ، أو بالسّعي في حاجة له أو لغيره ، فإن كان قد جاز النّصف ، بنى عليه ، وإن لم يكن جاز النّصف وكان طواف الفريضة ، أعاد الطّواف ، وإن كان طواف نافلة ، بنى عليه على كلّ حال.
ومن كان في الطّواف ، فدخل عليه وقت الصّلاة ، فليقطعه وليصلّ ، ثمَّ يتمّم الطّواف من حيث انتهى اليه. وكذلك من كان في حال الطّواف ، وتضيّق عليه وقت الوتر ، وقارب طلوع الفجر ، أو طلع عليه الفجر ، أوتر وصلّى الفجر ، ثمَّ ثمَّ بنى على طوافه.
والمريض الذي يستمسك الطّهارة ، فإنّه يطاف به ولا يطاف عنه. وإن كان مرضه ممّا لا يمكنه معه استمساك الطّهارة ينتظر به : فإن صلح طاف هو بنفسه ، وإن لم يصلح ، طيف عنه ، ويصلّي هو الرّكعتين ، وقد أجزأه. ومن طاف بالبيت أربعة أشواط ، ثمَّ اعتلّ ، ينتظر به يوم أو يومان : فإن صلح ،