ستّا ، فعل ، وإن شاء أن يقطع ، قطع. وإن سعى ثماني مرّات وهو عند المروة ، أعاد السّعي ، لأنّه بدأ من المروة وكان يجب عليه البداءة بالصّفا. ومن سعى تسع مرّات وكان عند المروة في التّاسعة ، فليس عليه إعادة السّعي ، لأنّه بدأ بما بدأ الله به ، وختم بما ختم به. ومتى سعى الإنسان أقلّ من سبع مرّات ناسيا ، وانصرف ، ثمَّ ذكر أنّه نقص منه شيئا ، رجع ، فتمّم ما نقص منه. فإن لم يعلم كم نقص منه ، وجب عليه إعادة السّعي. وإن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السّعي ، وجب عليه دم بقرة. وكذلك إن قصّر أو قلّم أظفاره ، كان عليه دم بقرة وإتمام ما نقص من السّعي. ولا بأس أن يسعى الإنسان بين الصّفا والمروة على غير وضوء. غير أنّ الوضوء أفضل.
فإذا دخل وقت صلاة الفريضة ، والإنسان في حال السّعي ، قطع السّعي ، وصلّى في بعض المساجد هناك ، ثمَّ عاد فتمّم السّعي. ولا بأس أن يجلس الإنسان بين الصّفا والمروة للاستراحة. ولا بأس أن يقطع السّعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ، ثمَّ يعود فيتمّم ما قطع عليه. ومن نسي الرّمل في حال السّعي حتّى يجوز موضعه ، ثمَّ ذكر ، فليرجع القهقرى الى المكان الذي يرمل فيه.
ومتى فرغ من السّعي قصّر. فإذا قصّر ، أحلّ من كلّ شيء