التّشريق ، ثمَّ يجيء ، فيطوف بالبيت ، ويسعى بين الصّفا والمروة ، ويجعل حجّته عمرة. وإن كان قد ساق معه هديا ، فلينحره بمكّة وكان عليه الحجّ من قابل إن كانت حجته حجّة الإسلام. وإن كانت حجّة التّطوّع ، كان بالخيار : إن شاء حجّ ، وإن شاء لم يحجّ. ومن حضر المناسك كلّها ورتّبها في مواضعها. إلّا أنّه كان سكرانا ، فلا حجّ له ، وكان عليه الحجّ من قابل.
باب مناسك النساء في الحج والعمرة
قد بيّنّا فيما تقدّم من أن الحجّ واجب على النّساء كوجوبه على الرّجال. فمتى كانت المرأة لها زوج ، فلا تخرج إلّا معه. فإن منعها زوجها من الخروج في حجّة الإسلام ، جاز لها خلافه. ولتخرج ، وتحجّ حجّة الإسلام. وإن أرادت أن تحجّ تطوّعا ، فمنعها زوجها ، فليس لها مخالفته.
وينبغي أن لا تخرج إلّا مع ذي محرم لها من أب أو أخ أو عمّ أو خال. فإن لم يكن لها أحد ممّن ذكرناه. جاز لها أن تخرج مع من تثق بدينه من المؤمنين.
وإذا كانت المرأة في عدّة الطّلاق ، جاز لها أن تخرج في حجّة الإسلام ، سواء كان للزّوج عليها رجعة أو لم تكن. وليس لها أن تخرج إذا كانت حجّتها تطوّعا ، إلّا أن تكون العدّة