وإذا أرادت الحائض وداع البيت ، فلا تدخل المسجد ، ولتودّع من أدنى باب من أبواب المسجد ، وتنصرف ، إن شاء الله.
وإذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطّواف ، طيف بها ، وتستلم الأركان والحجر. فإن كان عليها زحمة ، فتكفيها الإشارة. ولا تزاحم الرّجال. وإن كان بها علّة تمنع من حملها والطّواف بها ، طاف عنها وليّها ، وليس عليها شيء. وكذلك إذا كانت عليلة لا تعقل عند الإحرام ، أحرم عنها وليّها ، وجنّبها ما يجتنب المحرم ، وقد تمَّ إحرامها. وليس على النّساء حلق ولا دخول البيت. فإن أرادت دخول البيت ، فلتدخله إذا لم يكن هناك زحام. ولا يجوز للمستحاضة دخول البيت على حال.
باب من حج عن غيره
من وجب عليه الحجّ ، لا يجوز له أن يحجّ عن غيره إلّا بعد أن يقضي حجّته التي وجبت عليه. فإذا قضاها ، جاز له بعد ذلك أن يحجّ عن غيره. ومن ليس له مال يجب عليه الحجّ ، جاز له أن يحجّ عن غيره. فإن تمكّن بعد ذلك من المال ، كان عليه أن يحجّ عن نفسه ، وقد أجزأت الحجّة التي حجّها عمّن حجّ عنه.
وينبغي لمن يحجّ عن غيره أن يذكره في المواضع كلّها ،