حجّة الإسلام ، وكانت عارفة. وإذا لم تكن حجّت حجّة الإسلام ، وكانت صرورة ، لم يجز لها أن تحجّ عن غيرها على حال.
ولا يجوز لأحد أن يحجّ عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، اللهمّ إلّا أن يكون أباه ، فإنّه يجوز له أن يحجّ عنه.
باب العمرة المفردة
العمرة فريضة مثل الحجّ ، لا يجوز تركها. ومن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، سقط عنه فرضها. وإن لم يتمتّع ، كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحجّ ، إن أراد ، بعد انقضاء أيّام التّشريق ، وإن شاء أخّرها إلى استقبال المحرّم. ومن دخل مكّة بالعمرة المفردة في غير أشهر الحجّ ، لم يجز له أن يتمتّع بها الى الحجّ. فإن أراد التّمتّع كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحجّ. وإن دخل مكّة بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ، جاز له أن يقضيها ، ويخرج الى بلده أو أيّ موضع شاء. والأفضل له أن يقيم حتى يحجّ ، ويجعلها متعة. وإذا دخلها بنيّة التّمتّع ، لم يجز له أن يجعلها مفردة ، وأن يخرج من مكّة ، لأنّه صار مرتبطا بالحجّ. وأفضل العمرة ما كانت في رجب ، وهي تلي الحجّ في الفضل.