ويستحبّ أن يعتمر الإنسان في كلّ شهر إذا تمكّن من ذلك. وقد روي أنّه يجوز أن يعتمر في كلّ عشرة أيّام. فمن عمل على ذلك ، لم يكن به بأس.
وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنّه محرم بالعمرة المفردة. وإذا دخل الحرم ، قطع التّلبية حسب ما قدّمناه. فإذا دخل مكّة ، طاف بالبيت طوافا واحدا للزّيارة ، ويسعى بين الصّفا والمروة ، ثمَّ يقصّر إن شاء ، وإن شاء حلق. والحلق أفضل. ويجب عليه بعد ذلك لتحلّة النّساء طواف ، وقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه.
باب المحصور والمصدور
المحصور هو الذي يلحقه المرض في الطّريق ، فلا يقدر على النّفوذ إلى مكّة. فإذا كان كذلك ، فإن كان قد ساق هديا ، فليبعث به الى مكّة ، ويجتنب هو جميع ما يجتنبه المحرم الى أن يبلغ الهدي محلّه. ومحلّه منى يوم النّحر ، إن كان حاجّا. وإن كان معتمرا ، فمحلّه مكّة بفناء الكعبة. فإذا بلغ الهدي محلّه ، قصر من شعر رأسه ، وحلّ له كلّ شيء إلّا النّساء ، ويجب عليه الحجّ من قابل ، إذا كان صرورة. وإن لم يكن صرورة ، كان عليه الحجّ من قابل استحبابا ، ولم تحلّ له النّساء الى أن يحجّ في القابل ، إن كان ممن يجب عليه ذلك ، أو