شيء أحرم منه من النّساء وغيره.
والمحصور إن كان قد أحصر ، وقد أحرم بالحجّ قارنا ، فليس له أن يحجّ في المستقبل متمتّعا ، بل يدخل بمثل ما خرج منه.
ومن أراد أن يبعث بهدي تطوّعا ، فليبعثه ، ويواعد أصحابه يوما بعينه ، ثمَّ ليجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثّياب والنّساء والطّيب وغيره ، إلّا أنّه لا يلبّي. فإن فعل شيئا ممّا يحرم عليه ، كانت عليه الكفّارة ، كما يجب على المحرم سواء. فإذا كان اليوم الذي واعدهم ، أحلّ. وإن بعث بالهدي من أفق من الآفاق ، يواعدهم يوما بعينه بإشعاره وتقليده. فإذا كان ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم الى أن يبلغ الهدي محلّه ، ثمَّ إنّه قد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه.
باب آخر من فقه الحج
إذا وصّى الرّجل بحجّة ، وكانت حجّة الإسلام ، أخرجت من أصل المال. وإن كانت نافلة ، أخرجت من الثّلث. فإن لم يبلغ الثلث ما يحجّ به عنه من موضعه ، حجّ عنه من بعض الطّريق. فإن لم يمكن أن يحجّ به أصلا ، صرف في وجوه البر. ومن نذر أن يحجّ الله تعالى ، ثمَّ مات قبل أن يحجّ ، ولم يكن أيضا قد حجّ حجّة الإسلام ، أخرجت عنه حجّة