كتاب الجهاد وسيرة الإمام
باب فرض الجهاد ومن يجب عليه وشرائط وجوبه وحكم الرباط
الجهاد فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه وهو ، فرض على الكفاية. ومعنى ذلك أنّه إذا قام به من في قيامه كفاية وغناء عن الباقين ، ولا يؤدّي الى الإخلال بشيء من أمر الدين ، سقط عن الباقين. ومتى لم يقم به أحد ، لحق جميعهم الذّمّ ، واستحقّوا بأسرهم العقاب. ويسقط الجهاد عن النّساء والصبيان والشّيوخ الكبار والمجانين والمرضى ومن ليس به نهضة الى القيام بشرطه.
ومن كان متمكّنا من إقامة غيره مقامه في الدّفاع عنه ، وهو غير متمكّن من القيام به بنفسه ، وجب عليه إقامته ، وإزاحة علّته في ما يحتاج اليه. ومن تمكّن من القيام بنفسه ، فأقام غيره مقامه ، سقط فرضه ، إلّا أن يلزمه النّاظر في أمر المسلمين القيام بنفسه ، فحينئذ يجب عليه أن يتولّى هو الجهاد ولا يكفيه إقامة غيره.