باب من الزيادات في ذلك
يجوز للإمام أن يذمّ لقوم من المشركين ، ويجوز له أن يصالحهم على ما يراه. ولا يجوز لأحد أن يذمّ عليه إلّا بإذنه وإذا كانوا جماعة من المسلمين في سريّة ، فأذمّ واحد منهم لمشرك ، كانت ذمّته ماضية على الكلّ ، ولم يجز لأحد منهم الخلاف عليهم ، وإن كان أدونهم في الشّرف ، حرّا كان أو عبدا. ومتى استذمّ قوم من المشركين الى المسلمين ، فقال لهم المسلمون لا نذمّكم ، فجاءوا إليهم ظنّا منهم أنّهم أذمّوهم ، كانوا مأمونين ولم يكن عليهم سبيل. ومن أذمّ مشركا أو غير مشرك ، ثمَّ أخفره ونقض ذمامه ، كان غادرا آثما.
ويكره أن يعرقب الإنسان الدّابة على جميع الأحوال. فإن وقفت عليه في أرض العدوّ ، فليخلّها ولا يعرقبها.
وإذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين ، فليوار منهم من كان صغير الذّكر على ما روي في بعض الأخبار.
ولا بأس أن يغزو الإنسان عن غيره ، ويأخذ منه على ذلك الجعل.
ويكره تبييت العدوّ ليلا ، وإنّما يلاقون بالنّهار. ويستحبّ ألّا يؤخذ في القتال إلّا بعد زوال الشّمس ، فإن اقتضت المصلحة تقديمه قبل الزّوال ، لم يكن به بأس. ولا يجوز التّمثيل