بالكفّار ولا الغدر بهم ولا الغلول منهم. ولا ينبغي أن تقطع المثمرة في أرض العدوّ والإضرار بهم ، إلّا عند الحاجة إليها. ولا ينبغي تغريق المساكن والزّروع إلّا عند الحاجة الشّديدة الى ذلك.
وليس للأعراب من الغنيمة شيء ، وإن قاتلوا مع المهاجرين.
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن له اقامة الحدود والقضاء ومن ليس له ذلك
الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر فرضان من فرائض الإسلام ، وهما فرضان على الأعيان ، لا يسع أحدا تركهما والإخلال بهما.
والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر يجبان بالقلب واللّسان واليد ، إذا تمكّن المكلّف من ذلك ، وعلم أنّه لا يؤدّي الى ضرر عليه ولا على أحد من المؤمنين لا في الحال ولا في مستقبل الأوقات ، أو ظنّ ذلك. فإن علم الضّرر في ذلك ، إمّا عليه أو على غيره ، إمّا في الحال أو في مستقبل الأوقات ، أو غلب على ظنّه. لم يجب عليه من هذه الأنواع ، إلّا ما يأمن معه الضّرر على كلّ حال.
والأمر بالمعروف يكون باليد واللّسان. فأمّا باليد ، فهو أن يفعل المعروف ويجتنب المنكر على وجه يتأسّى به النّاس. وأمّا باللّسان ، فهو أن يدعو النّاس الى المعروف ، ويعدهم على فعله المدح والثّواب ، ويزجرهم ، ويحذرهم في الإخلال به من العقاب.