فأمّا الماء الطّاهر الّذي ليس بمطهّر ، فالمياه المضافة ، مثل ماء الباقلاء وماء الآس وماء الورد. وهذه المياه لا يجوز استعمالها في شيء من الطّهارات ولا في إزالة النّجاسات من البدن والثّياب. ولا بأس في الشّرب وغيره ما لم يقع فيها شيء من النّجاسة فإن وقع فيها شيء من النّجاسة فلا يجوز استعمالها إلّا عند الضرورة والخوف من تلف النفس.
وامّا الطاهر المطهّر فهو كل ما يستحقّ إطلاق اسم الماء من غير إضافة. وهو على ضربين : جار وراكد.
فالمياه الجارية كلّها طاهرة مطهّرة لا ينجّسها شيء ممّا يقع فيها من النّجاسات إلّا ما يغيّر لونها أو طعمها أو رائحتها. فإنّه متى تغيّر شيء من أوصافها المذكورة بما يقع فيها من النّجاسات فلا يجوز استعمالها في الطهارة.
والمياه الرّاكدة على ثلاثة أقسام : مياه الغدران والقلبان والمصانع ، ومياه الأواني المحصورة ، ومياه الآبار.
فامّا مياه الغدران والقلبان فإن كان مقدارها مقدار الكرّ وحدّ الكرّ ثلاثة أشبار ونصف طولا في ثلاثة أشبار ونصف عرضا في ثلاثة أشبار ونصف عمقا ، أو يكون مقداره ألفا ومأتي رطل بالعراقيّ فإنّه لا ينجّسها شيء ممّا يقع فيها من النّجاسات إلّا ما غيّر لونها أو طعمها أو رائحتها. فإن تغيّر أحد أوصافها بما يقع فيها من النجاسة ، فلا يجوز استعمالها على حال. وإن