كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات
باب كراهية الدين وكراهية النزول على الغريم
يكره للإنسان الدّين إلا عند الضّرورة الدّاعية اليه. فأما مع الاختيار ، فلا ينبغي أن يستدين. فإن فعل ، فلا يفعل إلّا إذا كان له ما يرجع إليه ، فيقضي به دينه. فإن لم يكن له ما يرجع اليه ، وكان له وليّ يعلم أنّه إن مات قضى عنه ، قام ذلك مقام ما يملك. فإذا خلا من الوجهين ، فلا يتعرّض له على حال. وعند الضّرورة أيضا لا يستدين إلّا مقدار حاجته اليه من نفقته ونفقة عياله.
وقد روي جواز الاستدانة إذا صرف ذلك في الحجّ ونفقته. وذلك محمول على أنّه إذا كان له ما يرجع اليه. فأمّا إذا لم يكن له ذلك ، فلم يكن الحجّ واجبا عليه ، فكيف يجوز أن يجب عليه أن يستدين ويقضي ما لم يجب عليه.
ومن اضطرّ الى دين ، ولا يملك شيئا يرجع اليه ، وكان ممّن يجد الصّدقة ، فالأفضل له أن يقبل الصّدقة ، ولا يتعرّض للدّين ، لأن الصّدقة حقّ جعلها الله له في الأموال.