ومن كان عليه دين لا ينوي قضاءه ، كان بمنزلة السّارق. وإذا كان عازما على قضائه ساعيا في ذلك ، كان له بذلك أجر كبير وثواب جزيل ، ويعينه الله تعالى على ذلك.
ومن كان له على غيره دين ، كره له النزول عليه. فإن نزل ، فلا يكون ذلك أكثر من ثلاثة أيّام. ومتى أهدى له المدين شيئا لم يكن قد جرت به عادته ، وإنّما فعله لمكان الدّين ، استحبّ له أن يحتسبه من الدّين ، وليس ذلك بواجب.
وإذا رأى صاحب الدّين في الحرم ، لم يجز له مطالبته فيه ولا ملازمته ، بل ينبغي له أن يتركه حتّى يخرج من الحرم ، ثمَّ يطالبه كيف شاء.
ومن كان عليه دين ، وجب عليه السّعي في قضائه ، وترك الإسراف في النفقة. وينبغي أن يتقنّع بالقصد. ولا يجب عليه أن يضيّق على نفسه ، بل يكون بين ذلك قواما.
باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت
كلّ من عليه دين ، وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه. فإن كان حالّا وجب عليه قضاؤه عند المطالبة في الحال. وإن كان مؤجّلا ، وجب قضاؤه عند حلول الأجل مع المطالبة. ومن وجب عليه الدّين لا يجوز له مطله ودفعه مع قدرته على قضائه. فإن مطل ودفع ، كان على الحاكم حبسه وإلزامه الخروج ممّا وجب عليه. فإن حبسه ثمَّ ظهر له بعد ذلك إعساره ، وجب تخليته. وإن لم