رضي به ، كان في ذمّة الميّت على ما كان.
ومن مات وعليه دين مؤجّل ، حلّ أجل ما عليه ، ولزم ورثته الخروج ممّا كان عليه. وكذلك إن كان له دين مؤجّل حلّ أجل ما له ، وجاز للورثة المطالبة به في الحال.
ومتى مات وعليه دين لجماعة من النّاس ، تحاصّوا ما وجد من تركته بمقدار ديونهم ، ولم يفضّل بعضهم على بعض. فإن وجد واحد منهم متاعه بعينه عنده ، وكان للميّت مال يقضى ديون الباقين عنه ، ردّ عليه ، ولم يحاصّه باقي الغرماء. وإن لم يخلّف غير ذلك المتاع ، كان صاحبه وباقي الغرماء فيه سواء. وكذلك لو كان حيّا والتوى على غرمائه ، ردّ عليه ماله ، ولم يحاصّه باقي الغرماء.
وإذا مات من له الدّين ، فصالح المدين ورثته على شيء ممّا كان عليه ، كان ذلك جائزا ، وتبرأ بذلك ذمّته ، إذا أعلمهم مقدار ما عليه من المال ، ورضوا بمقدار ما صالحوه عليه. ومتى لم يعلمهم مقدار ما عليه ، أو لم يرضوا به ، لم يكن ذلك الصلح جائزا.
باب بيع الديون والأرزاق
لا بأس أن يبيع الإنسان ماله على غيره من الدّيون نقدا. ويكره أن يبيع الإنسان ذلك نسيئة. ولا يجوز بيعه بدين آخر