لإقرار صاحبه بذلك ، ويقسم بينهما الآخر نصفين. وإذا كان مع إنسان مثلا عشرون درهما لإنسان بعينه ، ولآخر ثلاثون درهما ، فاشترى بكلّ واحد من البضاعتين ثوبا ، ثمَّ اختلطا ، فلم يتميّزا له ، بيعا ، وقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب الثّلاثة أعطي صاحب الثّلاثين ، وما أصاب الاثنين أعطي صاحب العشرين.
وإذا استودع رجل رجلا دينارين ، واستودعه آخر دينارا ، فضاع دينار منهما ، أعطي صاحب الدينارين ممّا يبقى دينارا ، وقسم الدّينار الآخر بينهما نصفين.
باب الكفالات والضمانات والحوالات
من كان عليه حقّ ، فسأل غيره ضمانه عنه لصاحبه ، فضمنه وقبل المضمون له ضمانه ، وكان الضّامن مليّا بما ضمن ، فقد وجب عليه الخروج الى صاحبه ممّا ضمن ، وبرئ المضمون عنه من مطالبة من كان له عليه ، غير أنّه يثبت له حقّه على من ضمن عنه. فإن أراد مطالبته بذلك ، كان ذلك له. ومتى تبرّع الضّامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك ، وقبل المضمون له ضمانه ، فقد برئ عهدة المضمون عنه ، إلّا أن ينكر ذلك ويأباه ، فيبطل ضمان المتبرّع ، ويكون الحقّ على أصله ، لم ينتقل عليه بالضّمان. وليس للضّامن على المضمون عنه رجوع فيما ضمن إذا