باب اللقطة والضالة
اللّقطة على ضربين :
ضرب منه يجوز أخذه ، ولا يكون على من أخذه ضمانه ولا تعريفه ، وهو كلّ ما كان دون الدرهم ، أو يكون ما يجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه.
والضّرب الآخر ، وهو الذي لا يجوز له أخذه ، فإن أخذه لزمه حفظه وتعريفه ، فعلى ضربين :
ضرب منه ما يجده في الحرم ، والضّرب الآخر في غير الحرم.
فما يجده في الحرم ، يلزمه تعريفه سنة في المواقف والمواسم. فإن جاء صاحبه ، ردّ عليه. وإن لم يجيء صاحبه بعد السّنة ، تصدّق به عنه ، وليس عليه شيء. فإن جاء صاحبه بعد ذلك ، لم يلزمه شيء. فإن أراد أن يخيّره بين أن يغرم له ويكون الأجر له ، واختار ذلك صاحب المال ، فعل ، وليس ذلك واجبا عليه.
وأمّا الذي يجده في غير الحرم ، فيلزمه أيضا أن يعرّفه سنة. فإن جاء صاحبه ردّ عليه. وإن لم يجيء ، كان سبيله كسبيل ماله ، ويجوز له التّصرّف فيه. إلّا أنّه يكون ضامنا له : متى جاء صاحبه ، وجب عليه ردّه. فإن تصدّق به عنه ، لزمه أن يغرمه عنه متى جاء ، إلّا أن يشاء صاحب المال أن يكون الأجر له ، فيحتسب له بذلك عند الله.