مكتوبا ، ولم يذكر الشّهادة ، لم يجز له إقامتها. فإن لم يذكر ، شهد معه آخر ثقة ، جاز له حينئذ إقامة الشّهادة.
ومن علم شيئا من الأشياء ، ولم يكن قد أشهد عليه ، ثمَّ دعي الى أن يشهد ، كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منها. اللهمّ إلّا أن يعلم : أنّه إن لم يقمها ، بطل حقّ مؤمن ، فحينئذ يجب عليه إقامة الشّهادة.
ولا يجوز للشّاهد أن يشهد قبل أن يسأل عن الشّهادة ، كما لا يجوز له كتمانها ، وقد دعي إلى إقامتها ، إلّا أن تكون شهادته تبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى ، أو يؤدّي الى ضرر على المشهود عليه لا يستحقّه. فإنّه لا يجوز له حينئذ إقامة الشّهادة ، وإن دعي إليها.
باب شهادة الولد لوالده وعليه ، والوالد لولده وعليه والمرأة لزوجها وعليه ، والزوج لزوجته وعليها
لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه مع غيره من أهل الشّهادة ولا بأس بشهادة الولد لوالده. ولا يجوز شهادته عليه. ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه ، إذا كان معه غيره من أهل الشهادات. ولا بأس بشهادة الرّجل لامرأته وعليها ، إذا كان معه غيره من أهل العدالة. ولا بأس بشهادتها له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النّساء فيه ، إذا كان معها غيرها من أهل الشّهادة