بآخره. ولا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك من الدّيون والحقوق والحدود. وإذا أشهد الصّبيّ على حقّ ، ثمَّ بلغ ، وذكر ذلك ، جاز له أن يشهد بذلك ، وقبلت شهادته ، إذا كان من أهلها.
باب شهادة النساء
شهادة النّساء على ثلاثة أضرب :
فضرب منها لا يجوز قبولها على وجه.
وضرب يجوز قبولها إذا كان معهنّ الرّجال.
وضرب يجوز قبولها وان لم يكن معهنّ رجال.
فأمّا ما لا يجوز قبول شهادة النّساء فيه على وجه ، كان معهنّ رجال أو لم يكن ، فرؤية الهلال والطّلاق ، فإنّه لا يجوز قبول شهادة النّساء في ذلك ، وإن كثرت.
وأمّا ما يراعى فيه مع شهادة النّساء شهادة الرّجال ، فكا الرّجم. فإنّه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزّنا ، قبلت شهادتهم ، ووجب على الرّجل الرّجم إن كان محصنا. وان شهد رجلان وأربع نسوة بذلك ، قبلت أيضا شهادتهنّ. ولا يرجم المشهود عليه ، بل يحدّ حدّ الزّاني. فإن شهد رجل وستّ نساء أو أكثر من ذلك ، لم يجز قبول شهادتهم ، وجلّدوا كلّهم حدّ الفرية. وإذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزّنا ، فادّعت أنّها بكر ، أمر النّساء بأن ينظرن إليها : فإن كانت كما قالت ،