تستعمل فيه القرعة ، لما روي عن أبي الحسن موسى ، عليهالسلام ، وعن غيره من آبائه وأبنائه من قولهم : « كلّ مجهول ففيه القرعة ». قلت له : « إنّ القرعة تخطأ وتصيب! » فقال : « كلّ ما حكم الله به ، فليس بمخطإ ».
وقد بيّنّا في كتاب الشّهادات ما تقبل شهادة الصّبيان فيه ، وما يجب فيه القصاص فيما دون النّفس. وينبغي أن يفرّق بينهم في الشّهادة ، ويؤخذ بأوّل قولهم ، ولا يؤخذ بثانيه. ومتى اختلفوا ، لم يلتفت إلى شيء من أقوالهم ولا يعتدّ أيضا بشيء من أقوالهم التي يرجعون إليها من الأقوال الأوّلة.
باب كيفية الاستحلاف
قد بيّنّا في كتاب الأيمان والنّذور ما يجوز أن يحلف الإنسان به وما لا يجوز ، وما إذا حلف به كان حالفا ، وما لا يكون كذلك.
وينبغي للحاكم إذا أراد أن يحلّف الخصم أن يخوّفه بالله تعالى ، ويذكّره العقاب الذي يستحقّه على اليمين الكاذبة والوعيد عليها. فإن أنجع ذلك ، وراجع الحقّ ، حكم بما يقتضيه الحال ممّا يوجبه الشّرع. وإن أقام على الإنكار واليمين ، استحلفه بالله تعالى لا غير ، أو بشيء من أسمائه.
ولا يجوز أن يحلّف بغير أسماء الله تعالى بشيء من جميع الموجودات : لا بالكتب المنزلة ولا المواضع المشرّفة ولا الرّسل