محمول على الاستحباب.
وإذا وهبت المرأة لزوجها شيئا ، كان ذلك ماضيا. فإن أعطتا شيئا ، وشرطت له الانتفاع به ، جاز له ذلك ، وكان حلالا له التّصرف فيه ، والرّبح له. ويكره له أن يشتري بذلك المال جارية يطأها ، لأنّ ذلك يرجع بالغمّ على زوجته التي أعطته المال. فإن أذنت له في ذلك ، لم يكن به بأس.
باب التصرف في أموال اليتامى
لا يجوز التّصرّف في أموال اليتامى الّا لمن كان وليّا لهم أو وصيّا قد أذن له في التّصرّف في أموالهم. فمن كان وليّا يقوم بأمرهم ويجمع أموالهم وسدّ خلّاتهم وجمع غلّاتهم ومراعاة مواشيهم ، جاز له حينئذ أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته وحاجته من غير إسراف ولا تفريط.
ومتى اتّجر الإنسان بمال اليتيم نظرا لهم وشفقة عليهم ، فربح ، كان الرّبح لهم ، وإن خسر ، كان عليهم. ويستحبّ له أن يخرج من جملته الزّكاة ، ومتى اتّجر به لنفسه ، وكان متمكّنا في الحال من ضمان ذلك المال وغرامته ، إن حدث به حادث ، جاز ذلك ، وكان المال قرضا عليه. فإن ربح ، كان له. وإن خسر ، كان عليه ، وتلزمه في حصته الزّكاة ، كما يلزمه لو كان المال له ، ندبا واستحبابا. ومتى اتجر لنفسه