الرّخص وحال السّعة أربعون يوما. وأمّا ما عدا الأجناس التي ذكرناها ، فلا احتكار فيها. ولأصحابها أن يبيعوها بما شاءوا من الأسعار وفي أيّ وقت شأوه. وليس للسّلطان أن يحملهم على شيء منها.
وأمّا التّلقي ، فهو أن يستقبل الإنسان الأمتعة والمتاجر على اختلاف أجناسها خارج البلد ، فيشتريها من أربابها ، ولا يعلمون هم بسعر البلد. فمن فعل ذلك ، فقد ارتكب مكروها لما في ذلك من المغالطات والمغابنات. وكذلك أيضا يكره أن يبيع حاضر لباد لقلّة بصيرته بما يباع في البلاد ، وإن لم يكن شيء من ذلك محظورا ، لكن ذلك من المسنونات. وحدّ التّلقي روحة ، وحدّها أربعة فراسخ. فإن زاد على ذلك ، كان تجارة وجلبا ، ولم يكن تلقّيا.
باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح
الرّبا محظور في شريعة الإسلام ، قال الله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) وقال تعالى : ( يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ ) وقال : ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ) وقال تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ) الآية. وروي عن الصّادق ، عليهالسلام : أنّه قال : درهم ربا أعظم عند الله