واحد ، ولا يجوز ذلك نسيئة ، مثل البيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين والحلّة بالحلّتين وما أشبه ذلك مما قد بيّنّاه فيما مضى.
باب الصرف وأحكامه
قد بيّنّا أنّه لا يجوز بيع درهم بدرهمين لا نقدا ولا نسيئة ولا بيع درهم بدرهم نسيئة ، ولا بأس بذلك نقدا. وكذلك لا يجوز بيع دينار بدينارين لا نقدا ولا نسيئة ، ولا بيع دينار بدينار نسيئة. ولا بأس بذلك نقدا. ولا بأس ببيع دينار بدراهم نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة. وإذا كان للإنسان على غيره دراهم جاز له أن يأخذ بها دنانير وكذلك إن كان له دنانير فيأخذ بها دراهم ، لم يكن به بأس. فإن كان له دنانير ، وأخذ الدّراهم ، ثمَّ تغيرت الأسعار ، كان له سعر يوم قبض الدّراهم من الذي كان له عليه المال.
وإذا كان لإنسان على صيرفيّ دراهم أو دنانير ، فيقول له : حوّل الدّنانير إلى الدّراهم أو الدّراهم إلى الدّنانير ، وساعره على ذلك ، كان ذلك جائزا ، وإن لم يوازنه في الحال ، ولا يناقده ، لأن النقدين جميعا من عنده. وإذا أخذ إنسان من غيره دراهم وأعطاه الدّنانير أكثر من قيمة الدّراهم ، أو أخذ منه الدّنانير وأعطاه الدّراهم مثل ما له أو أكثر من ذلك ،