باب الشرط في العقود
لا يجوز أن يبيع الإنسان إلّا ما يملكه في الحال. فإن باع ما لا يملك ، كان البيع موقوفا على صاحبه : فإن أمضاه مضى ، وإن لم يمض كان باطلا. إن باع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة ، مضى البيع فيما يملك ، وكان فيما لا يملك موقوفا حسب ما بيّنّاه.
وإذا باع ما يجوز بيعه من جملة ما يملك ، وما لا يجوز بيعه من المحظورات ، مضى البيع فيما يصحّ بيعه ، وبطل فيما لا يصحّ البيع فيه.
وإذا باع ، فلا ينعقد البيع ، إلّا بعد أن يفترق البيّعان بالأبدان. فإن لم يفترقا ، كان لكلّ واحد منهما فسخ البيع والخيار.
ومتى شرط المبتاع على البائع مدّة من الزّمان ، كان ذلك جائزا كائنا ما كان. فإن هلك المتاع في تلك المدّة من غير تفريط من المبتاع ، كان من مال البائع دون المبتاع. وإن كان بتفريط من جهته ، كان من ماله دون مال البائع. وإن هلك بعد انقضاء المدّة ، كان من مال المبتاع دون البائع على على كلّ حال.
وإذا باع الإنسان شيئا ، ولم يقبّض المتاع ولا قبّض الثّمن