باب العيوب الموجبة للرد
من اشترى شيئا على شرط الصّحة والسّلامة ، ثمَّ ظهر له فيه عيب سبق وجوده عقدة البيع ، ولم يكن قد تبرّأ صاحبه اليه من العيوب كلّها ، كان له أن يردّ المتاع ، ويسترجع الثّمن إن شاء ، أو يطالب بالأرش بين قيمة المتاع صحيحا وبينه معيبا ، وليس للبائع عليه في ذلك خيار. ومتى كان البائع قد تبرّأ إلى المتاع من جميع العيوب ، لم يكن له الرّجوع عليه بشيء من ذلك ، وإن لم يفصل له العيوب في الحال. والأفضل أن يفصّل له العيوب كلّها ، ويظهرها في حال البيع ، ليقع العقد عليه مع العلم بها أجمع ، وليس ذلك بواجب ، بل يكفي التّبرّؤ من العيوب.
ومتى اختلف البائع والمشتري في العيب ، فذكر البائع : « أنّ هذا العيب حدث عند المبتاع ، ولم يكن في المتاع وقت بيعي إيّاه » ، وقال المبتاع : « بل باعني معيبا ، ولم يحدث فيه عندي عيب » ، ولم يكن لأحدهما بيّنة على دعواه ، كان على البائع اليمين بالله : أنّه باعه صحيحا لا عيب فيه. فإن حلف ، برئ من العهدة. وإن لم يحلف ، كان عليه الدّرك فيه. وإذا قال البائع : « بعت على البراءة من العيوب » ، وأنكر المبتاع ذلك ، فعلى البائع البيّنة فيما ادّعاه. فإن لم يكن معه بيّنة ، حلف المبتاع : أنّه لم يتبرّأ إليه من العيوب ، وباعه على الصحّة. فإذا حلف ،