ردّها ، ولا الرّجوع على البائع بشيء من الأرش ، لأنّ ذلك قد يذهب من العلّة والنّزوة. ومن اشترى جارية لا تحيض في مدّة ستة أشهر ، ومثلها تحيض ، كان له ردّها ، لأنّ ذلك عيب.
ومن اشترى زيتا أو بزرا ، ووجد فيه درديّا ، فإن كان يعلم : أنّ ذلك يكون فيه ، لم يكن له ردّه : وإن لم يعلم ذلك ، كان له ردّه.
ومن اشترى شيئا ، ولم يقبضه ، ثمَّ حدث فيه عيب ، كان له ردّه. وإن أراد أخذه وأخذ الأرش ، كان له ذلك. وإذا قبض بعضه ، ولم يقبضه البعض الآخر ، كان الحكم فيما لم يأخذه إذا حدث فيه حادث ما قدّمناه.
ومتى هلك المبيع كلّه ، كان من مال البائع دون مال المبتاع.
باب السلف في جميع المبيعات
السّلف جائز في جميع المبيعات ، إذا جمع شرطين : أحدهما تمييز الجنس من غيره من الأجناس وتحديده بالوصف. والثّاني ذكر الأجل فيه. فإن ذكر الجنس ، ولم يحدّد بالوصف ، كان البيع باطلا. وإن ذكر الجنس والوصف ، ولم يذكر الأجل كان البيع غير صحيح. فإذا جمع الشرطين معا ، صحّ البيع.
وكلّ شيء لا يتحدّد بالوصف ولا يمكن ذلك فيه ، لا يصحّ السّلف فيه. ولا يجوز أن يكون ذكر الأجل بما لا يتعيّن مثل