نقص منه شيء يسير لا يكون مثله غلطا ولا تعدّيا ، لم يكن به بأس. فإن زاد ذلك أو نقص شيئا كثيرا ، ولا يكون مثله إلّا غلطا أو تعمّدا ، وجب عليه ردّه على صاحبه ما زاد ، وكان فيما نقص بالخيار ، إن شاء طالبه به ، وإن شاء تركه.
ومن أسلف في متاع موصوف ثمَّ أخذ دون ما وصف برضا منه ، كان ذلك جائزا ، وكذلك إن اعطي فوق ما وصف برضا من الذي باعه ، لم يكن به بأس.
ولا بأس بالسّلف في الصّوف والشّعر والوبر إذا ذكر الوزن فيه. فإن أسلف في الغنم ، وشرط معه أصواف نعجات بعينها كائنا ما كان ، لم يكن به بأس.
ولا يجوز أن يسلف السّمسم بالشّيرج ، ولا الكتّان بالبزر ، بل ينبغي أن يثمّن كلّ واحد منهما على حياله. ولا بأس بالسّلف في جنسين مختلفين كالحنطة والأرزّ والتّمر والزّبيب والمروي والحرير وما أشبه ذلك ، بعد أن يذكر المبيع ويميّز بالوصف ويذكر الثّمن والأجل على ما قدّمناه.
باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز
قد بيّنّا أنّ ما يباع كيلا أو وزنا ، فلا يجوز بيعه جزافا. فإن بيع كذلك ، كان البيع باطلا. فإن كان ما يباع وزنا يتعذّر وزنه ، جاز أن يكال ، ثمَّ يعيّر مكيال منه ، ويؤخذ الباقي على ذلك الحساب. وكذلك ما يباع بالعدد ، لا يجوز بيعه جزافا.