ومن غصب غيره متاعا ، وباعه من غيره ، ثمَّ وجده صاحب المتاع عند المشتري ، كان له انتزاعه من يده. فإن لم يجده ، حتّى هلك في يد المبتاع ، رجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إيّاه ، إلّا أن يكون المشتري علم أنّه مغصوب واشتراه ، فيلزمه قيمته لصاحبه ، ولا درك له على الغاصب فيما غرمه لصاحب المتاع. فإن اختلف في قيمة المتاع ، كان القول قول صاحبه مع يمينه بالله تعالى. ومتى أمضى المغصوب منه البيع ، لم يكن له بعد ذلك درك على المبتاع ، وكان له الرّجوع على الغاصب بما قبضه من الثّمن فيه.
ومن ابتاع بيعا فاسدا ، فهلك المبيع في يده ، أو حدث فيه فساد ، كان ضامنا لقيمته في هلاكه ، ولأرش ما نقص من قيمته بفساده.
ولا بأس أن يشترط الإنسان على البائع فيما يشتريه منه شيئا ما أفعاله : مثل أن يشتري ثوبا على أن يقصره أو يخيطه أو يصبغه وما أشبه ذلك ، وكان البيع ماضيا ، ويلزمه ما شرط له. ولا يجوز له أن يشرط ما ليس في مقدوره : مثل أن يبيع الزّرع على أن يجعله سنبلا والرّطب على أن يجعله تمرا. فإن باع ذلك بشرط أن يدعه في الأرض أو الشّجر الى وقت ما يريد المبتاع ، كان البيع صحيحا. ولا بأس أن يبيع الإنسان ثوبا ويستثني منه نصفه أو ثلثه أو ما أراد منه من الأذرع ، لأنّ ذلك معلوم. ولا يجوز