ومتى تقايل المتبايعان البيع ، انفسخ البيع. فإن عقداه بعد الإقالة بأجل لم يكن للبائع الرّجوع فيه ، ووجب عليه الوفاء به.
ولا يصحّ بيع بإكراه ، ولا يثبت إلّا بإيثار صاحبه.
وإذا باع إنسان ملكا لغيره ، والمالك حاضر ، فسكت ، ولم يطالب ، ولا أنكر ذلك ، لم يكن ذلك دلالة على إجازته البيع ، ولا دليلا على أنّه ليس المبيع ملكا له. وكذلك ، لو صالح عليه مصالح ، وهو ساكت ، لم يمض الصّلح عليه ، وكان له المطالبة به. وبيع الأب على الابن إذا كان كبيرا غير جائز ، فإن كان صغيرا ، جاز بيعه عليه.
باب أجرة السمسار والدلال والناقد والمنادي
أجرة الكيّال ووزّان المتاع على البائع ، لأنّ عليه توفية المتاع. وأجرة النّاقد ووزّان المال على المبتاع ، لأنّ عليه توفيه المال على الكمال. ومن نصب نفسه لبيع الأمتعة ، كان له أجر البيع على البائع دون المبتاع. ومن كان منتصبا للشّرى ، كان أجره على المبتاع دون البائع. فإن كان ممّن يبيع ويشتري للنّاس ، كان له أجره على ما يبيع من جهة البائع ، وأجره على ما يشتري من جهة المبتاع.
وإذا دفع الإنسان إلى السّمسار متاعا ، ولم يأمره ببيعه ، فباعه ، كان بالخيار بين إمضاء البيع وبين فسخه. فإن أمره ببيعه ، ولم يذكر له لا نقدا ولا نسيئة ، فباع نسيئة ، كان صاحب