وإذا مرّ الإنسان بشيء من الفواكه ، جاز له أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد. ولا يجوز له أن يحمل منها شيئا معه ، إلّا بإذن صاحبه.
وإذا كان بين نفسين نخل أو شجر فاكهة ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني هذا النّخل بكذا وكذا رطلا ، أو خذ منّي أنت بذلك ، فأيّ الأمرين فعل ، كان ذلك جائزا.
باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكام الأرضين وغير ذلك
إذا كان للإنسان شرب في قناة ، فاستغنى عنه ، جاز له أن يبيعه بذهب أو فضّة أو حنطة أو شعير أو غير ذلك. وكذلك ، إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها ، ولزم عليها مئونة ، ثمَّ استغنى عن الماء ، جاز له بيعه. والأفضل أن يعطيه لمن يحتاج إليه من غير بيع عليه. وهذه هي النّطاف والأربعاء التي نهى النّبيّ ، صلىاللهعليهوآله ، عنهما. وقضى رسول الله ، صلىاللهعليهوآله ، في سبيل وادي مهزور : أن يحبس الأعلى على الذي هو أسفل منه للنّخل إلى الكعب ، وللزّرع إلى الشّراك ، ثمَّ يرسل الماء إلى من هو دونه ، ثمَّ كذلك يعمل من هو دونه مع من هو أدون منه. قال ابن أبي عمير : المهزور موضع الوادي.