قلت لأبي عبد الله ، عليهالسلام : كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال : ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين! قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده. قال : ويصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثمَّ قال : لا بأس ، اشتر حقّه منها ، وتحوّل حقّ المسلمين عليه. ولعلّه يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه.
ولا يجوز أن يأخذ الإنسان من طريق المسلمين شيئا ولو قدر شبر. ولا يجوز له أيضا بيعه ولا شراء شيء يعلم أنّ فيه شيئا من الطّريق. فإن اشترى دارا أو أرضا ، ثمَّ علم بعد ذلك : أنّه كان صاحبه قد أخذ شيئا من الطّريق فيها ، لم يكن عليه شيء ، إذا لم يتميّز له الطّريق. فإذا تميّز له ، وجب عليه ردّه إليها ، وكان له الرّجوع على البائع بالدّرك.
وإذا كان الإنسان في يده دار أو أرض ورثها عن أبيه عن جدّه ، غير أنّه يعلم أنّها لم تكن ملكا لهم ، وإنّما كانت للغير ولا يعرف المالك ، لم يجز له بيعها ، بل ينبغي أن يتركها بحالها. فإن أراد بيعها ، فليبع تصرفه ، ولا يبع أصلها على حال.
باب الشفعة وأحكامها
كلّ شيء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ، ثمَّ باع أحدهما نصيبه ، كان لشريكه المطالبة