باب المزارعة والمساقاة
لا بأس بالمزارعة بالثلث أو الربع أو أقلّ أو أكثر. ويكره أن يزارع الإنسان بالحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب ، وليس ذلك بمحظور. فإن زارع بشيء من ذلك ، فليجعله من غير ما يخرج من تلك الأرض ممّا يزرعه في المستقبل ، بل يجعل ذلك في ذمة المزارع. ولا بأس أن يواجر الإنسان الأرض بالدّراهم والدّنانير. فإن زارع الأرض على أن يكون المزارع يتولّى زراعتها بنفسه ، لم يجز له أن يعطيها لغيره. وكذلك إن شرط عليه أن يزرع شيئا بعينه ، لم يجز له خلافه. ولا بأس أن يشارك المزارع غيره ، ولم يكن لصاحب الأرض خلافه.
ومن آجر غيره أرضا ، كان للمستأجر أن يقيم في الأرض من ينوب عنه ويقوم مقامه. ومن استأجر أرضا بالنّصف أو الثّلث أو الرّبع ، جاز له أن يوجرها غيره بأكثر من ذلك وأقل. وإن استأجرها بالدّراهم والدّنانير ، لم يجز له أن يوجرها بأكثر من ذلك ، إلّا أن يحدث فيها حدثا من حفر نهر أو كري ساقية وما أشبههما. ومتى استأجرها بالحنطة والشّعير ، جاز له أن يوجرها بالدّراهم والدّنانير بما شاء.
والمزارع إذا شرط على صاحب الأرض شرطا ، وجب عليهما جميعا الوفاء به. فإن شرط صاحب الأرض على المزارع جميع