بالتصرف فيها ، إذا لم يعرف لها ربّ ، وكان للسلطان طسق الأرض. وإن عرف لها ربّ ، كان له خراج الأرض وطسقها. فإن شرط على صاحب الأرض أنّه يحيها ، ويكون ارتفاعها مدّة من الزمان ، ثمَّ يسلّمها إليه ، كان ذلك جائزا. وكذلك إن شرط أن يكون على صاحب الأرض مئونة ما عليه للسّلطان ، كان ذلك جائزا ، ولصاحب الأرض أن يأخذها منه أيّ وقت شاء.
ومن استأجر أرضا بشيء معلوم ، جاز له أن يؤجر بعضها بأكثر ذلك المال ، ويتصرّف هو بما يبقى في الباقي. وكذلك إن اشترى مراعي ، جاز له أن يبيع شيئا منها بأكثر ماله ، ويرعى هو بالباقي ما يبقى منها. وليس له أن يبيع بمثل ما اشترى أو أكثر منه ، ويرعى معهم ، إلا أن يحدث فيه حدثا ، ويكون ذلك أيضا برضا صاحب الأرض. فإن لم يرض ببيعه من سواه ، لم يجز له ذلك ، وإنّما يكون له أن يرعاه بنفسه.
باب الإجارات
الإجارة لا تنعقد إلا بأجل معلوم ومال معلوم. ومتى لم يذكر الأجل ولا المال ، كانت الإجارة باطلة. وإن ذكر الأجل ولم يذكر مال الإجارة ، لم تنعقد الإجارة. ومتى ذكرهما ، كانت الإجارة صحيحة ، ولزم المستأجر المال إلى المدّة المذكورة ،