كان عالما أو جاهلا ، وكان لهما المهر بما استحلّ من فرجها ، وكان عليها عدّتان : تمام العدّة من الزّوج الأوّل ، وعدة أخرى من الزّوج الثّاني. فإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر ، كان لاحقا بالأوّل. وان كان لستّة أشهر فصاعدا ، كان لاحقا بالثّاني.
ومتى قذفها زوجها أو غيره بما فعلته من الفعل ، فإن كانت عالمة بذلك ، لم يكن عليه شيء ، وإن كانت جاهلة. وجب عليه حدّ القاذف.
وأمّا اللّواتي يحرمن على حال دون حال ، فإنّه لا يجوز للرّجل أن يعقد على امرأة لها زوج ما دامت في حبالته. فإذا فارقته بموت أو طلاق ، جاز له حينئذ العقد عليها. ولا يجوز له أن يجمع بين الأختين في نكاح الدّوام ولا نكاح المتعة في حالة واحدة. فإن عقد عليهما في حالة واحدة ، كان مخيّرا بين أن يمسك أيّتهما شاء. فإن عقد على واحدة ثمَّ عقد على أختها ، كان العقد على الثّانية باطلا. فإن وطئ الثّانية ، فرّق بينهما ، ولم يرجع إلى الأولى حتّى تخرج التي وطئها من عدّتها. ومتى عقد على امرأة ، ثمَّ عقد على أختها أو أمّها بجهالة ، فرّق بينهما. فإن وطئها ، وجاءت بولد ، كان لاحقا به. ولا يقرب الزّوجة الأولى حتّى تنقضي عدّتها. ومتى طلّق الرّجل امرأته طلاقا يملك فيه الرّجعة ، لم يجز له العقد على