أختها حتّى تنقضي عدّتها. فإن كانت تطليقة بائنة ، جاز له العقد على أختها في الحال. وقد روي في المتمتّعة إذا انقضى أجلها : أنّه لا يجوز له العقد على أختها حتّى تنقضي عدّتها. وإذا ماتت إحدى الأختين ، جاز له أن يعقد على أختها في الحال.
ولا بأس أن يجمع الرّجل بين الأختين في الملك ، لكنّه لا يجمع بينهما في الوطئ ، لأن حكم الجمع بينهما في الوطئ حكم الجمع بينهما في العقد. فمتى ملك الأختين ، فوطئ واحدة منهما ، لم يجز له وطؤ الأخرى حتّى تخرج تلك عن ملكه بالبيع أو الهبة وغير ذلك. فإن وطئ الأخرى بعد وطئه للأولى ، وكان عالما بتحريم ذلك عليه ، حرمت عليه الأولى حتّى تموت الثّانية. فإن أخرج الثّانية عن ملكه ليرجع إلى الأولى ، لم يجز له الرجوع إليها. وإن أخرجها من ملكه لا لذلك ، جاز له الرّجوع إلى الأولى. وإن لم يعلم تحريم ذلك عليه ، جاز له الرّجوع إلى الأولى على كلّ حال ، إذا أخرج الثّانية من ملكه.
ولا يجوز للرّجل الحرّ أن يعقد على أكثر من أربع من الحرائر أو أمتين. ولا بأس أن يجمع بين حرّة وأمتين أو حرّتين وأمتين بالعقد. فأمّا بملك اليمين ، فليجمع ما شاء منهنّ مع العقد على أربع حرائر. فإن كان الرّجل عنده ثلاث